تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
والعصر باذان واحد وإقامتين ، ثم مضى إلى الموقف فوقف به « 1 » . ومنها : صحيح ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، قال : فإذا انتهيت إلى عرفات ، فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين ، فإنما تعجّل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء ، فإنه يوم دعاء ومسألة « 2 » . ومنها : ما عنه عن أبي عبد الله ( ع ) : انما تعجّل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء ، فإنه يوم دعاء ومسألة ، ثم تأتي الموقف « 3 » الخ . ومنها : خبر أبي بصير عنه ( ع ) : لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس « 4 » . ومنها : ما رواه فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : أن إبراهيم أتاه جبرئيل عند زوال الشمس من يوم التروية ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 245 ح 4 / وسائل الشيعة ج 11 ص 213 ح 14647 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 179 ح 4 / وسائل الشيعة ج 13 ص 529 ح 18372 . ( 3 ) تهذيب الحكام ج 5 ص 182 ح 15 / وسائل الشيعة ج 13 ص 538 ح 18394 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 181 ح 9 / وسائل الشيعة ج 13 ص 533 ح 18382 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248 | السيد محمد صادق الروحاني