شرح
وبعبارة أخرى ظاهر في أن مبدأ الوقوف الواجب هو ما بعد الصلاتين بلا فصل .
ويرد على ما افاده ثانياً : ما تقدم منا مراراً من أن كون الامر في سياق الأوامر المستحبة لا يصلح قرينة لحمله على الندب .
وأما ما أفاده ثالثا فيرده : قوله ( ع ) : خذوا عني مناسككم ، مع أن فعله دال على مطلوبيته ، وحيث لم يرد دليل مرخص في تركه فيبني على اللزوم .
وأما ما ذكره رابعاً فيرده : ان محل الكلام هو الوجوب الشرطي ، اي كونه من واجبات الوقوف بعرفة وبالتبع من واجبات الحج ، وأما كون تركه مبطلًا أم لا فهو كلام آخر .
فتحصّل انه لا ينبغي التوقف في دلالة النصوص على الوجوب .
واما الثاني ، فقد صرح في جملة منها التهيؤ له عند الزوال واتيان مقدماته والصلاة دون الموقف كما في بعضها ودون عرفة كما في آخر ، ثم الذهاب إلى الموقف والى عرفة ، وعليه فالنصوص تدل على القول الثالث .
واما منتهى الوقوف ، فلا خلاف بينهم في أنه يجب الوقوف فيها