تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
ثم ذكر ( ق . س ) جملة من كلمات القدماء والمتأخرين الظاهرة في خلاف ذلك ، ثم اتعب نفسه الزكية في توجيهها وحمل كلماتهم على ما ينطبق على هذا القول . القول الثاني : الاجتزاء بمسمى الوقوف كما عن السرائر « 1 » ، ونسب إلى التذكرة « 2 » والمنتهى « 3 » ، الا ان صاحب الجواهر ينكر ذلك ، ويقول : ان التدبر في عبارة التذكرة يقتضي إرادة بيان الركن من الوقوف ، وذكر قرائن لذلك ، إلى أن يقول : وعبارة المنتهى يمكن أن تكون في الدلالة على خلاف ذلك اظهر منها فيه ، خصوصاً قوله : والامر للوجوب ، ومثله عبارة التذكرة ، انتهى . وكذا وجه كلام السرائر « 4 » . ومع ذلك ففي الرياض : وان كان القول بكفاية مسمى الوقوف لا يخلو عن قرب ، « 5 » انتهى .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 587 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 8 ص 171 . ( 3 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 716 قال : ويجب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة . ( 4 ) جواهر الكلام ج 19 ص 24 - 25 . ( 5 ) رياض المسائل ج 6 ص 363 .