تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
فان فعل كان عليه دم ،
شرح
ولكن الأظهر عدم الاجتزاء بحلق البعض ايضاً ، فان التقصير مفهوم مغاير لمفهوم الحلق ، فإنه جعل الشعر أو غيره قصيراً والحلق امر آخر ، فلا يجزي حلق البعض ولا الكل . 3 - بعد ما عرفت من وجوب التقصير ، فهل يجوز معه الحلق مطلقاً كما في المستند « 1 » ومال اليه سيد المدارك « 2 » . أم يحرم كذلك كما عن القاضي « 3 » وابن حمزة « 4 » والشهيد « 5 » وغيرهم وهو الظاهر من الكتاب ، قال ( ق . س ) : ( فان فعل كان عليه دم ) . أم يحرم قبل التقصير خاصة كما عن النافع « 6 » ؟ . واستدل للقول الأول بالأصل « 7 » . وللثاني بالاخبار الدالة على أن المتمتع إذا حلق رأسه بمكة كان عليه دم .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 12 ص 193 إلى 197 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 461 . ( 3 ) المهذب لابن البراج ج 1 ص 225 . ( 4 ) الوسيلة ص 168 . ( 5 ) في الدروس الشرعية ج 1 ص 414 . ( 6 ) المختصر النافع ص 99 . ( 7 ) انظر مستند الشيعة ج 12 ص 193 .