فان فعل كان عليه دم ،
شرح
ولكن الأظهر عدم الاجتزاء بحلق البعض ايضاً ، فان التقصير مفهوم مغاير لمفهوم الحلق ، فإنه جعل الشعر أو غيره قصيراً والحلق امر آخر ، فلا يجزي حلق البعض ولا الكل .
3 - بعد ما عرفت من وجوب التقصير ، فهل يجوز معه الحلق مطلقاً كما في المستند « 1 » ومال اليه سيد المدارك « 2 » .
أم يحرم كذلك كما عن القاضي « 3 » وابن حمزة « 4 » والشهيد « 5 » وغيرهم وهو الظاهر من الكتاب ، قال ( ق . س ) : ( فان فعل كان عليه دم ) .
أم يحرم قبل التقصير خاصة كما عن النافع « 6 » ؟ .
واستدل للقول الأول بالأصل « 7 » .
وللثاني بالاخبار الدالة على أن المتمتع إذا حلق رأسه بمكة كان عليه دم .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 12 ص 193 إلى 197 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 461 .
( 3 ) المهذب لابن البراج ج 1 ص 225 .
( 4 ) الوسيلة ص 168 .
( 5 ) في الدروس الشرعية ج 1 ص 414 .
( 6 ) المختصر النافع ص 99 .
( 7 ) انظر مستند الشيعة ج 12 ص 193 .