شرح
ومنها : غير ذلك فما عن الخلاف لا وجه له .
قال المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » - في المنتهى - مع بنائه على حرمة الحلق ووجوب التقصير : لو حلق رأسه أجزأه وسقط الدم ، وفي الحدائق : كيف يجزيه ما لم يقم عليه دليل « 2 » ؟ ! .
أقول : يمكن ان يكون الوجه في الاجزاء ما افاده الشهيد ( رحمت ا . . . عليه ) ، قال : ولو حلق بعض رأسه أجزأ عن التقصير ولا تحريم فيه ، ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع ، وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع ، للنص على جوازه قولًا وفعلًا ، انتهى « 3 » .
ومن الغريب انه ( ق . س ) بعد الاعتراض على ما افاده المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) نقل كلام الشهيد في الدروس ، ثم قال : أقول : ما ذكره من الاحتمال المذكور ليس ببعيد ، لكن ينبغي تقييده بما إذا نوى من أول الأمر بالتقصير خاصة ، ثم بعد حصول التقصير وحصول الاحلال به حلق الباقي ، انتهى « 4 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 710 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 16 ص 300 .
( 3 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 415 .
( 4 ) المحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 16 ص 301 .