تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
ومنها : غير ذلك فما عن الخلاف لا وجه له . قال المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » - في المنتهى - مع بنائه على حرمة الحلق ووجوب التقصير : لو حلق رأسه أجزأه وسقط الدم ، وفي الحدائق : كيف يجزيه ما لم يقم عليه دليل « 2 » ؟ ! . أقول : يمكن ان يكون الوجه في الاجزاء ما افاده الشهيد ( رحمت ا . . . عليه ) ، قال : ولو حلق بعض رأسه أجزأ عن التقصير ولا تحريم فيه ، ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع ، وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع ، للنص على جوازه قولًا وفعلًا ، انتهى « 3 » . ومن الغريب انه ( ق . س ) بعد الاعتراض على ما افاده المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) نقل كلام الشهيد في الدروس ، ثم قال : أقول : ما ذكره من الاحتمال المذكور ليس ببعيد ، لكن ينبغي تقييده بما إذا نوى من أول الأمر بالتقصير خاصة ، ثم بعد حصول التقصير وحصول الاحلال به حلق الباقي ، انتهى « 4 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 710 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 16 ص 300 . ( 3 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 415 . ( 4 ) المحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 16 ص 301 .