تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
وعلى هذا ، فلا دليل على حرمة الحلق الا الاجماع ان ثبت « 1 » ، والمتيقن منه ما قبل التقصير ، فعلى فرض ثبوته الأظهر هو القول الثالث . 4 - قد مر انه يكفي المسمّى في التقصير ، وايضاً يكفي بأي آلة أمكن ولا يلزم المقراض ، فهل يلزم كونه في الشعر « 2 » ؟ أم يكفي كونه في الأظافير ؟ قولان ، الظاهر هو الأول ، إذ النصوص المتضمنة لقرض الأظفار ليس في شيء منها هو وحده بل ذكر مع الأخذ من الشعر ، وهذا بخلاف العكس ، فراجع . 5 - لو ترك التقصير عمداً حتى احرم بالحج ، فهل يبطل متعته وتصير حجة مفردة « 3 » ، أم يبطل احرامه « 4 » ؟ قولان :
هامش
( 1 ) راجع مسند الشيعة ج 12 ص 195 / النهاية ص 243 / الإرشاد ج 1 ص 325 / شرح اللمعة ج 2 ص 267 . ( 2 ) نسب كفايته من الشعر أو الظفر إلى المشهور المحقق النراقي في المستند ج 12 ص 197 . ( 3 ) قال به الشيخ في الخلاف ج 2 ص 332 ، والعلامة في التحرير ج 1 ص 597 . ( 4 ) كما عليه الحلي في السرائر ج 1 ص 581 .