تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ولا يحلق رأسه
شرح
2 - المعروف بين الأصحاب لزوم التقصير في العمرة ( و ) انه ( لا يحلق رأسه ) . وعن الشيخ في الخلاف انه يجوز الحلق ، والتقصير أفضل « 1 » ، وقال المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) في محكي المختلف بعد نقل قول الخلاف : وكان يذهب اليه والدي « 2 » . والأول أصح ، للأمر به في النصوص المتقدمة ، ولصحيح ابن عمار عن مولانا الصادق ( ع ) : وليس في المتعة الا التقصير « 3 » . ويمكن ان يستشهد له بطوائف اخر من النصوص : منها : النصوص المتضمنة لبطلان العمرة إذا أهل بالحج قبل التقصير . ومنها : النصوص الواردة في صفة الحج المقتصرة على التقصير في عمرة التمتع . ومنها : النصوص المثبتة للدم على الحالق رأسه .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 330 مسألة 144 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 217 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 473 ح 1665 / وسائل الشيعة ج 13 ص 510 ح 18327 .