تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
حسنه - قلت لأبي عبد الله ( ع ) : اني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر ، قال : عليك بدنة ، قلت : اني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها شيء « 1 » . ومرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق ( ع ) تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة « 2 » . وخبر محمد الحلبي عنه ( ع ) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر ، فلما تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت باظافيرها ، هل عليها شيء ؟ قال ( ع ) : لا ، ليس كل أحد يجد المقاريض « 3 » . ونحوها غيرها . وبها يحمل الامر في صحيح معاوية وغيره بأخذ الشعر من المواضع الخاصة على الفضل والاستحباب ، كما صرح به الأصحاب « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 441 ح 6 / وسائل الشيعة ج 13 ص 508 ح 18323 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 244 ح 824 / وسائل الشيعة ج 13 ص 508 ح 18324 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 162 ح 542 / وسائل الشيعة ج 13 ص 509 ح 18325 . ( 4 ) راجع مستند الشيعة ج 12 ص 191 / كشف اللثام ط . ج ج 6 ص 32 / السرائر ج 1 ص 580 / الحدائق الناضرة ج 16 ص 299 .