تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج ومع التقصير يحل من كل شيء أحرم منه الا الصيد ما دام في الحرم ،
شرح
، ولو كان ذلك نسياناً يصح تمتعه بلا خلاف « 1 » ، فهل عليه دم كما أفاده المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » حيث قال ( وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج ) أم لا « 3 » ؟ قولان ايضاً وقد تقدم الكلام مفصلا في هذه المسألة في بحث احكام الاحرام ، فراجع . 6 - ( ومع التقصير يحل من كل شيء أحرم منه الا الصيد ما دام في الحرم ) بلا خلاف « 4 » ، ويدل على المستثنى منه النصوص المتقدمة ، وعلى المستثنى ان حرمة الصيد إنما هي للحرم لا الاحرام .
هامش
( 1 ) كما عن المحقق النراقي في المستند ج 12 ص 198 ، والسبزواري في الذخيرة ط . ق ج 1 ص 649 . ( 2 ) ووفاقاً للشيخ الصدوق فيما حكاه عنه في الذخيرة ط . ق ج 1 ص 649 ، والطوسي في النهاية ص 246 ، والقاضي في المهذب ج 1 ص 225 ، والإرشاد ج 1 ص 328 . ( 3 ) كما قال به الديلمي في المراسم ص 124 ، وابن إدريس في السرائر ج 1 ص 580 ، والعلامة في القواعد ج 1 ص 431 . ( 4 ) نسبه في الحدائق ج 16 ص 305 إلى أكثر الصحاب في قبال الشيخ في الخلافوابن أبي عقيل حيث ذهبا إلى أنه متى ساق الهدي معه فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236 | السيد محمد صادق الروحاني