تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
وصحيح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحل « 1 » . وخبر عمر بن يزيد عنه ( ع ) : ثم ائت منزلك فقصر من شعرك ، وحل لك كل شيء « 2 » . ونحوها غيرها . وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات : 1 - ان التقصير من أفعال العمرة الواجبة ، للأمر به في النصوص ويجزي مسمى التقصير ، ففي المنتهى : وأدنى في التقصير ان يقصر من شعر ولو كان يسيراً ، وأقله ثلاث شعرات ، لان الامتثال يحصل به فيكون مجزياً ، ولما رواه الشيخ ( ق . س ) - في الحسن - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سألته عن متمتع قرض أظفاره واخذ من شعره بمشقص ، قال : لا بأس « 3 » ، هذا اختيار علمائنا ، انتهى « 4 » . ويمكن أن يستدل له ، ولما ذكره بعد ذلك بقوله : لو قص الشعر باي شيء كان اجزاه ، جملة من النصوص كصحيح الحلبي - أو
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 157 ح 522 / وسائل الشيعة ج 13 ص 505 ح 18318 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 157 ح 523 / وسائل الشيعة ج 13 ص 506 ح 18319 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 439 ح 6 / وسائل الشيعة ج 13 ص 507 ح 18321 . ( 4 ) منتهى المطلبط . ق ج 2 ص 711 .