وإذا فرغ من سعي العمرة قصر ، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئاً من شعره ،
شرح
ولا وجه لتخصيص الحكم بالمتمتع ، لاطلاق الخبر ، كما لا وجه لتخصيصة بظان الفراغ ، فان الصحيح شامل للعالم بل ظاهر فيه ، والخبر مطلق لاستعمال الظن في الاخبار في الأعم كثيراً .
نعم ، الأظهر هو الاقتصار على ستة أشواط لكونها مورد الخبرين ، وصرح جماعة من الأصحاب بالاختصاص « 1 » .
التقصير
( وإذا فرغ من سعي العمرة قصر ، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئاً من شعره ) بلا خلاف « 2 » في رجحان ذلك بل عليه الاجماع « 3 » . ويشهد به صحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث السعي : ثم قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه « 4 » .هامش
( 1 ) حكاه في مستند الشيعة ج 12 ص 184 .
( 2 ) أنظر مستند الشيعة ج 12 ص 190 .
( 3 ) كما في الخلاف ج 2 ص 330 - 331 مسألة 144 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 148 ح 487 / وسائل الشيعة ج 13 ص 505 ح 18317 .