تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال ( ع ) : لا بل يصلي ثم يعود ، أوليس عليهما مسجد « 1 » . أي موضع صلاة . وهذا الصحيح انما يدل على جواز القطع وأفضليته ، ولا يدل على البناء على ما اتى به وغير متعرض لذلك . وموثق علي بن فضال ، قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن ( ع ) ، فقال له : سعيت شوطاً واحداً ثم طلع الفجر ، فقال : صل ثم عد فأتم سعيك « 2 » . ومثله موثق محمد بن الفضيل « 3 » ، ودلالتهما على المطلوب واضحة . وصحيح صفوان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة ، فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال ( ع ) : ان اجابه فلا بأس « 4 » . وهذا الخبر أيضا أجنبي عن المدعى ، بل يدل على جواز القطع خاصة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 156 ح 519 / وسائل الشيعة ج 13 ص 499 ح 18301 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 156 ح 518 / وسائل الشيعة ج 13 ص 499 ح 18302 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 127 ح 417 / وسائل الشيعة ج 13 ص 500 ح 18303 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 157 ح 520 / وسائل الشيعة ج 13 ص 500 ح 18304 .