شرح
هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال ( ع ) : لا بل يصلي ثم يعود ، أوليس عليهما مسجد « 1 » . أي موضع صلاة .
وهذا الصحيح انما يدل على جواز القطع وأفضليته ، ولا يدل على البناء على ما اتى به وغير متعرض لذلك .
وموثق علي بن فضال ، قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن ( ع ) ، فقال له : سعيت شوطاً واحداً ثم طلع الفجر ، فقال : صل ثم عد فأتم سعيك « 2 » .
ومثله موثق محمد بن الفضيل « 3 » ، ودلالتهما على المطلوب واضحة .
وصحيح صفوان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة ، فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال ( ع ) : ان اجابه فلا بأس « 4 » .
وهذا الخبر أيضا أجنبي عن المدعى ، بل يدل على جواز القطع خاصة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 156 ح 519 / وسائل الشيعة ج 13 ص 499 ح 18301 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 156 ح 518 / وسائل الشيعة ج 13 ص 499 ح 18302 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 127 ح 417 / وسائل الشيعة ج 13 ص 500 ح 18303 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 157 ح 520 / وسائل الشيعة ج 13 ص 500 ح 18304 .