تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ولو قطع سعيه لقضاء حاجة أو لصلاة فريضة تممه ،
شرح
وهما يدلان على أن الشك في النقيصة موجب لبطلان السعي ولو كان بعد الفراغ من العمل ، كما هو فتوى الأصحاب ، وبهما يرفع اليد عن ما تقتضية القواعد .

حكم قطع السعي في وقت الفريضة

الرابعة : ( ولو قطع ) ( سعيه لقضاء حاجة ) مؤمن استحباباً أو لصلاة فريضة ) حاضرة وجوباً إذا ضاق وقتها ، واستحباباً إذا لم يضق ( تممه ) بعد ذلك مطلقاً ولو كان ما سعى شوطاً واحداً ، على الأشهر كما في الرياض « 1 » ، وفاقاً للمشهور كما في الجواهر « 2 » ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً « 3 » ، ولكن ذكر ذلك في المورد الثاني ، وكذا في التذكرة « 4 » . ويشهد به جملة من النصوص ، كصحيح معاوية بن عمار ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة ، ايخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 7 ص 106 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 19 ص 443 . ( 3 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 707 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 367 .