ويعيده لو لم يحصل عدد أشواطه
شرح
الشك في عدد الأشواط
المسألة الثالثة : ( ويعيده ) اي السعي ( لو لم يحصل عدد أشواطه ) بمعنى انه شك فيه فيما دون السبعة ، كما صرح به غير واحد « 1 » . ونخبة القول في هذه المسألة انه تارة يشك في الزائد على عدد الأشواط - كما لو علم السبعة وشك في الزايد - فلا اشكال ولا كلام في أنه يصح سعيه ولا شيء عليه ؛ لتحقق الواجب ، وعدم منافاة الزيادة السهوية كما مر . نعم ، إذا كان على وجه ينافي البدأة بالصفا - كما لو كان على الصفا وشك بين السبعة والتسعة - فإنه حينئذ يعلم بالابتداء بالمروة ، فيبطل سعيه لذلك . وأخرى يشك فيما دون السبعة - كما لو شك بين الستة والسبعة - فمقتضى القاعدة انه ان لم يتجاوز محله بالدخول في الغير المترتب الشرعي يجب الاتيان بالزايد ويصح .هامش
( 1 ) كالعلامة في الإرشاد ج 1 ص 328 ، والقواعد ج 1 ص 431 / الدروس الشرعية ج 1 ص 413 / وحكاه في الجواهر ج 19 ص 438 عن المختصر النافع ومحكي الإقتصاد والوسيلة والجامع للشرائع والمهذب وغيرها .