شرح
ونحوه خبر أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن ( ع ) « 1 » ، بدعوى ان الطواف عام شامل للسعي بقرينة السؤال .
وفيه : أولًا : ان الخبرين ضعيفان ، اما الأول فلسلمة بن الخطاب ، واما الثاني فللارسال .
وثانياً : ان الأصحاب اعرضوا عنهما .
وثالثاً : ان الجواب ظاهر في خصوص الطواف ، والسؤال لا يصلح قرينة على إرادة العموم منه ، ولعله لم يجب عن حدوث الحيض في أثناء السعي ، سيما وان حدوث الحيض في أثنائه لا يمنع من اتمامه كما دلت عليه النصوص ، وهو مورد الاتفاق .
فالمتحصل انه لا تجب الموالاة فيه ، وانه لو قطعه لغرض أولا لغرض يبني على ما أتى به .
ثم إنه قد مرَّ في مبحث الطواف حكم ما لو قطعه لتدارك الطواف أو بعضه أو ركعتيه ، فراجع .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 449 ح 3 / وسائل الشيعة ج 13 ص 454 ح 18200 .