شرح
ودعوى عدم شموله للأخير ، مرَّ اندفاعها .
نعم ، يعتبر في صدق الزيادة الاتيان بالزايد بقصد انه من السعي ، والا فلا تصدق كما مرَّ في الطواف .
ويشهد لأصل الحكم ايضاً صحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي « 1 » .
وقد وقع الخلاف في هذا الخبر ، فعن التهذيب « 2 » وغيره « 3 » انه في العامد ، ويدل على مبطلية الزيادة ، فالشوط الثامن يبطل الأسبوع الأول ، وحيث إن مبدأه المروة يكون باطلا بنفسه ايضاً ، ولذا أمر بطرح الثمانية .
واما الشوط التاسع فمبدأه المروة فيصح ويكون ابتداء السعي والأسبوع الثاني .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 153 ح 503 / وسائل الشيعة ج 13 ص 489 ح 18276 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 153 حيث عنون هذه الطائفة من الروايات ب - : فإن طاف ثمانية أشواط عامداً فعليه إعادة السعي .
( 3 ) كالمحقق النراقي في مستند الشيعة ج 12 ص 177 .