شرح
فالنتيجة ما افاده المشهور .
وأما عموم العلة في صحيح معاوية المتقدم في نسيان الطواف المتضمن انه لا يجوز الاستنابة فيه ما دام حياً لكونه فريضة ، الموجب لعدم جوازها في المقام ايضاً ، لان السعي ايضاً فريضة كما نص عليه في صحيح معاوية المتقدم « 1 » آنفاً ، فيقيد اطلاقه بنصوص الاستنابة في صورة التعذر أو المشقة ، والله العالم .
فهل الجاهل ملحق بالعامد كما في محكي المسالك « 2 » والجواهر « 3 » وغيرهما ، أم بالناسي ؟
وجهان ؛ أقواهما الأول ، كما هو مقتضى القاعدة المشار إليها ، بل لا يبعد دعوى شمول نصوص الترك متعمداً له ، سيما بملاحظة ان العالم لا يترك متعمداً .
هامش
( 1 ) تقدم ص 209 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 359 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 19 ص 430 .