تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
فالنتيجة ما افاده المشهور . وأما عموم العلة في صحيح معاوية المتقدم في نسيان الطواف المتضمن انه لا يجوز الاستنابة فيه ما دام حياً لكونه فريضة ، الموجب لعدم جوازها في المقام ايضاً ، لان السعي ايضاً فريضة كما نص عليه في صحيح معاوية المتقدم « 1 » آنفاً ، فيقيد اطلاقه بنصوص الاستنابة في صورة التعذر أو المشقة ، والله العالم . فهل الجاهل ملحق بالعامد كما في محكي المسالك « 2 » والجواهر « 3 » وغيرهما ، أم بالناسي ؟ وجهان ؛ أقواهما الأول ، كما هو مقتضى القاعدة المشار إليها ، بل لا يبعد دعوى شمول نصوص الترك متعمداً له ، سيما بملاحظة ان العالم لا يترك متعمداً .
هامش
( 1 ) تقدم ص 209 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 359 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 19 ص 430 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211 | السيد محمد صادق الروحاني