تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
إنما الكلام في أنه هل : يتخير بين اهدار الشوط الزايد فما زاد والبناء على السبعة ، وبين اكمال أسبوعين كما في الطواف وهو المشهور بين الأصحاب « 1 » . أم يتعين الثاني كما عن ظاهر الغنية « 2 » . أم يتعين الأول كما عن صاحب الحدائق « 3 » . وجعله سيد الرياض أحوط « 4 » ؟ . يشهد للمشهور انه مقتضى الجمع بين طائفتين من النصوص : إحداهما تدل على الأول ، كصحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم ( ع ) عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ، ما عليه ؟ فقال : ان كان خطأ اطرح واحداً واعتد بسبعة « 5 » .
هامش
( 1 ) كما في مستند الشيعة ج 12 ص 179 ، وقوّاه / والرياض ج 7 ص 100 حيث نسب التخيير إلى أكثر الأصحاب / راجع مدارك الأحكام ج 8 ص 213 - 214 وكشف اللثام ط . ق ج 1 ص 348 والحدائق الناضرة ج 16 ص 280 . ( 2 ) غنية النزوع ص 177 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 16 ص 282 . ( 4 ) رياض المسائل ج 7 ص 101 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 436 ح 2 / وسائل الشيعة ج 13 ص 491 ح 18280 .