شرح
إنما الكلام في أنه هل : يتخير بين اهدار الشوط الزايد فما زاد والبناء على السبعة ، وبين اكمال أسبوعين كما في الطواف وهو المشهور بين الأصحاب « 1 » .
أم يتعين الثاني كما عن ظاهر الغنية « 2 » .
أم يتعين الأول كما عن صاحب الحدائق « 3 » .
وجعله سيد الرياض أحوط « 4 » ؟ .
يشهد للمشهور انه مقتضى الجمع بين طائفتين من النصوص :
إحداهما تدل على الأول ، كصحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم ( ع ) عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ، ما عليه ؟
فقال : ان كان خطأ اطرح واحداً واعتد بسبعة « 5 » .
هامش
( 1 ) كما في مستند الشيعة ج 12 ص 179 ، وقوّاه / والرياض ج 7 ص 100 حيث نسب التخيير إلى أكثر الأصحاب / راجع مدارك الأحكام ج 8 ص 213 - 214 وكشف اللثام ط . ق ج 1 ص 348 والحدائق الناضرة ج 16 ص 280 .
( 2 ) غنية النزوع ص 177 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 16 ص 282 .
( 4 ) رياض المسائل ج 7 ص 101 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 436 ح 2 / وسائل الشيعة ج 13 ص 491 ح 18280 .