لا سهوا ويعود لأجله ، فان تعذر استناب ،
شرح
والكلام في وقت الترك والفوات كما تقدم في الطواف و ( لا ) يبطل الحج بتركه ( سهواً ) ، ( و ) لكن ( يعود لأجله ، فان تعذر استناب ) وكذا ان شق عليه ، بلا خلاف « 1 » في شيء من ذلك .
أما عدم البطلان فالنصوص متفقة عليه ، وكذا لزوم القضاء ، وايضاً لا كلام في أنه في صورة التعذر والتعسر يستنيب ، انما الكلام في أنه مع عدم التعذر هل تجب المباشرة ، أم يجوز الاستنابة ؟
والنصوص في المقام طائفتان :
الأولى : ما يدل على وجوب المباشرة وان رجع إلى أهله : كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، قال ( ع ) : يعيد السعي ، قلت : فإنه خرج ؟
قال ( ع ) : يرجع فيعيد السعي ، ان هذا ليس كرمي الجمار ، ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة « 2 » . ونحوه غيره .
الثانية : ما يدل على جواز الاستنابة :
هامش
( 1 ) كما ادعاه في السيد الرياض ج 7 ص 99 ، بل ادعى عليه الإجماع في الغنية ص 177 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 150 ح 492 / وسائل الشيعة ج 13 ص 485 ح 18265 .