شرح
وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما صريحاً وظاهراً مستفيض ، انتهى « 1 » ، وفي المنتهى : ذهب اليه علمائنا أجمع « 2 » ، وفي التذكرة : عند علمائنا أجمع « 3 » .
ويشهد به صحيح معاوية عن أبي عبد الله ( ع ) فيمن ترك السعي متعمداً : فعليه الحج من قابل « 4 » .
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) في حديث انه في رجل ترك السعي متعمداً قال ( ع ) : لا حج له « 5 » .
ويعضد ذلك أنه مما تقضية القاعدة ، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه بعد ثبوت كونه من الواجبات بالنصوص المستفيضة المصرحة بذلك .
وأما الآية الكريمةإِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما« 6 » فلا
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 19 ص 429 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 706 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 366 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 436 ح 10 / وسائل الشيعة ج 13 ص 484 ح 18262 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 150 ح 492 / وسائل الشيعة ج 13 ص 484 ح 18264 .
( 6 ) سورة ا لبقرة : الآية 158 .