شرح
صرح به غير واحد « 1 » ، للامر بالمشي كذلك في غير ذلك المكان المخصوص .
ولو نسي الهرولة رجع القهقري إلى الخلف من غير التفات بالوجه ، كما عن غير واحد « 2 » ، وعن المسالك نسبته إلى الأصحاب « 3 » ، واستدل له بمرسلين ارسلهما الصدوق والشيخ عن الامامين الصادق ( ع ) والكاظم ( ع ) : من سهى عن السعي حتى يصرف ( يصير خ ل ) من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكرفلا يصرف وجهه منصرفاً ، ولكن يرجع القهقري إلى المكان الذي يجب فيه السعي « 4 » .
وحيث إن الصدوق ينسب ذلك اليهما على سبيل الجزم فهو حجة .
إلا أن المتجه الاقتصار عليها تبعاً للنص والفتوى ، فما عن القاضي « 5 » من اطلاق العود .
هامش
( 1 ) كالمراسم العلوية لسلار ص 110 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع ص 202 ، والصدوق في الفقيه ج 2 ص 536 ، والمقنع ص 259 و 260 .
( 2 ) كما في الفقيه ج 2 ص 537 ، والمبسوط ج 1 ص 363 ، والوسيلة ص 175 ، والجامع للشرائع ص 202 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 358 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 537 / وسائل الشيعة ج 13 ص 487 ح 18269 .
( 5 ) في المهذب ج 1 ص 242 .