شرح
ومحل الهرولة ما في المتن موافقاً للشرائع « 1 » والقواعد « 2 » والنافع « 3 » وجملة من كتب القدماء « 4 » ، لصحيح ابن عمار المتقدم ، وربما علل بأنه شعبة من وادي محسر الذي يستحب فيه الهرولة .
ولكن عن الفقيه « 5 » والهداية « 6 » والمقنع « 7 » وجمل العلم والعمل « 8 » والغنية إلى أن يجاوز زقاق العطارين .
وعن الغنية حتى يبلغ المنارة الأخرى ويتجاوز سوق العطارين « 9 » ولا دليل على شيء منهما .
فالمتجه هو استحباب الهرولة في المسافة بين المنارتين .
ويستحب المشي في طرفي المسعى على سكينة ووقار ، كما
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 204 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 430 .
( 3 ) المختصر النافع ص 96 .
( 4 ) كالجامع للشرائع ص 202 / المراسم العلوية ص 110 وغيرها .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 536 .
( 6 ) الهداية ص 232 .
( 7 ) المقنع ص 259 .
( 8 ) رسائل الشريف الرضي ج 3 ص 68 .
( 9 ) غنية النزوع ص 178 .