شرح
نعم ، يعارضه مرسل البزنطي المتقدم ، وقد يجمع بينهما بحمل الموثق على الاستحباب ، وآخر بحمل المرسل على صورة الجهل .
والحق ان يقال : ان الموثق مختص بصورة العلم بل هو أيضا يدل على أنه مع الجهل لا يضر ، والمرسل عام للصورتين فيخصص به ، فيختص المرسل بصورة الجهل ، أو بصورتي الجهل والنيسان .
اللهم الا ان يقال : ان قوله في ذيله : ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر ، يمنع عن حمله على صورة الجهل والنيسان ، فإنه ظاهر في إرادة صورة العلم والتوجه بالنجاسة .
وعليه فيتعين الجمع بحمل الموثق على الاستحباب ، ولكن عدم افتاء الأصحاب بذلك يوقفنا عن الافتاء بعدم الاشتراط جزما ، إذ لعل ذلك اعراض عن المرسل ، فالأحوط لزوما رعايته .
والموثق وان اختص بالدم ، ولكن بالاجماع وعدم القول بالفصل يتعدى إلى سائر النجاسات .
أو يقال : انه إذا سقط المرسل عن الحجية بالاعراض ، فاطلاق قوله : الطواف في البيت صلاة ، يقتضي اشتراط الطهارة من الخبث مطلقا .
وهل النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم دون الدرهم تكون