شرح
وفيه : ان مقتضي عموم التنزيل ذلك الا ما خرج بالدليل .
والحق ان يورد عليه بان مرسل البزنطي - الذي هو كالصحيح - عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال أجزأه الطواف ، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر « 1 » أخص منه فيقيد اطلاقه به .
3 - موثق يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه « 2 » .
والايراد عليه بضعف السند بعد كونه موثقا ومعمولا به بين الأصحاب ، لا وجه له ، كما أن الايراد عليه بان الجملة الخبرية غير ظاهرة في الوجوب ، يندفع بما مر من أنها اظهر في الوجوب من الامر ، مع أنه رواه الصدوق بصيغة الامر ، فإنه رواه باسناده عن يونس ، قال قلت لا بيعبد الله ( ع ) : رأيت في ثوبي شيئا من دم وانا أطوف ، قال ( ع ) : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن على طوافك « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 126 ح 88 / الوسائل ج 13 ص 399 ح 18061 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 126 ح 87 / الوسائل ج 13 ص 399 ح 18060 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 392 ح 2793 / الوسائل ج 13 ص 399 ح 18059 .