تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
والكفاية « 1 » وفي المستند « 2 » عدم الوجوب والاشتراط . واستدل للأول بوجوه : 1 - الاجماع ، وقد مر ما فيه مرارا « 3 » . 2 - النبوي المشهور : الطواف في البيت صلاة « 4 » فان مقتضى عموم التنزيل اعتبار الطهارة من الخبث فيه كاعتبارها في الصلاة . وأورد عليه بايرادين : الأول : ما في الحدائق « 5 » ، قال : انا لم نقف عليه في شيء من كتب الاخبار ، وان تناقلوه بهذا اللفظ في كتب الفروع من غير سند ، وما هذا شأنه فلا اعتماد عليه . وفيه : انه لا ريب في ما افاده ، ولكن ضعفه ينجبر بالعمل ،
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 329 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 12 ص 55 . ( 3 ) من عدم حجية الاجماع المنقول مع معلومية المدرك ، ولا أقل من الاحتمال المبطل للاستدلال . ( 4 ) كنز العمال ج 3 ص 10 الرقم 206 / سنن البيقي ج 5 ص 87 / الجامع الصغير للسيوطي ج 2 ص 56 / مستدرك الحاكم ج 1 ص 459 كما عن هامش الجواهر ج 6 ص 92 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 16 ص 85 .