تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
وأما المقام الثاني : ففيه وجوه وأقوال : 1 - انه يجوز لها الطواف وان لم تغتسل . 2 - توقف جوازه على خصوص الغسل . 3 - توقفه على الغسل والوضوء دون سائر افعالها . 4 - توقفه على الافعال مطلقاً ، قليلة كانت أو كثيرة ، اغسالًا كانت أو غيرها . وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الثالث من هذا الشرح « 1 » . وملخص القول : انه ربما يستدل لاعتبار جميع الأفعال فيه بالاجماع المتكرر « 2 » في كلماتهم على أنها إذا عملت بوظيفتها كانت
هامش
( 1 ) راجع فقه الصادق ج 2 من الطبعة القديمة لا الثالث حسب الظاهر ، ومن هذه الطبعة ج 3 تحت عنوان إذا عملت المستحاضة بوضيفتها كانت بحكم الطاهرة . ( 2 ) أنظر العلامة في منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 858 / تذكرة الفقهاء ط . ج ج 8 ص 420 قال في الأخير : المستحاضة تطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطاهرة من الصلاة فيه والسعي وغيره إذا فعلت ما تفعله المستحاضة وعبارات العلام مشابهة لها في القطع بالحكم من دون ذكر خلاف مما يوحي بالإجماع ، وقال الشيخ في الإقتصاد ص 246 : وحكم المستحاضة حكم الطاهرة . . . ويصح منها الصوم والصلاة ويحل لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة .