تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ولا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه على الوقوف الا لخائفة الحيضولو حاضت قبله انتظرت الوقوف ، فإن لم تطهر بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة ،
شرح
ويشهد به في الثاني نصوص كثيرة ، وفي الأول مرسل النخعي المتقدم « 1 » ، ولعله كذلك في الصلاة ايضاً .

لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوف

المسألة السابعة : ( ولا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه على الوقوف الا لخائفة الحيض ) وللمريض وغيرهما من ذوي الأعذار على المشهور « 2 » - وقد مر الكلام في ذلك في مبحث كيفية الحج والعمرة ، وعرفت ان الأظهر بحسب النصوص جوازه - ولكن لعدم افتاء الأصحاب لا بد من الاحتياط . ( و ) أيضاً عرفت في مسألة العدول من التمتع إلى الافراد أو القران انه ( لو حاضت ) المرأة ( قبله ) اي في أثناء عمرة التمتع ( انتظرت الوقوف ، فإن لم تطهر بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة ،
هامش
( 1 ) تقدم تخريجه صفحة 177 . ( 2 ) كالمحقق في المختصر النافع ص 95 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ج 1 ص 378 ، والعلامة في التبصرة ص 98 ، والطباطبائي في الرياض ج 7 ص 60 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181 | السيد محمد صادق الروحاني