تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
وبقوله ( ع ) في الموثق : وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت ، فان ما يحل به الصلاة جميع وظائفها . وفي الجميع نظر ؛ أما الأول فلان مفهوم معقد الاجماع المذكور انها ان لم تفعل ما وجب عليها فهي ليست بحكم الطاهرة ، فلا يجوز لها الاتيان بشئ مما يعتبر فيه الطهارة من الاستحاضة ، أو يكون حدث الاستحاضة مانعاً عن صحته ، والتذييل المذكور لا يكون دليلًا على ارادتهم من ذلك عدم جواز الأمور المذكور وغيرها ، مما يحرم على الحائض إذا لم تفعل ما وجب عليها ، كما يشهد له ذكر المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » والمحقق « 2 » الوطء في عداد تلك الأمور ، مع بنائهما على جوازه بدون الغسل ، مع أنه لا يعتبر الوضوء في جواز دخول المستحاضة بالاستحاضة القليلة المساجد بلا خلاف ، فالظاهر أن مرادهم ما ذكرناه . واما الثاني فلانه من المحتمل قوياً كون مأخذ ذلك الاجماع المتقدم آنفاً بالتقريب المتقدم واما الثالث فلانه بعد ملاحظة ان الشارع خص موضوع الأحكام المذكورة للحائض بما إذا لم يتجاوز دمها عن العشرة ، ولم يكن أقل من ثلاثة ، وجعل غير هذا الدم قسيماً له ، كما ترى واما
هامش
( 1 ) في تحرير الحكام ج 1 ص 108 . ( 2 ) في المعتبر ج 1 ص 248 ، إذ حمله على الكراهية المغلظة .