وتقضي العمرة بعد ذلك ولو حاضت خلاله فان جاوزت النصف تركت بقية الطواف وفعلت بقية المناسك ثم قضت الفائت بعد طهرها ، والا فحكمها حكم من لم تطف والمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة .
شرح
وتقضي العمرة بعد ذلك ) .
( و ) ايضاً قد مر في المسألة انها ( لو حاضت خلاله ) اي خلال الطواف ( فان جاوزت النصف تركت بقية الطواف وفعلت بقية المناسك ثم قضت الفائت بعد طهرها ، والا فحكمها حكم من لم تطف ) .
( و ) انما الكلام في المقام في حكم ( المستحاضة ) ، فالمشهور بين الأصحاب انها « 1 » ( إذا فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة ) ، وعن المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » والتذكرة « 4 » وغيرها دعوى الاجماع عليه ، والكلام في مقامين :
هامش
( 1 ) أنظر المراسم العلوية ص 123 / الإقتصاد للشيخ الطوسي ص 311 / والمحقق الحلي في الرسائل التسع ص 361 / والعلامة في الإرشاد ج 1 ص 327 / والجامع للشرائع ص 222 .
( 2 ) المعتبر ج 1 ص 248 .
( 3 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 858 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 8 ص 420 .