تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
الرابع فلان كون ظاهر كلمات الأصحاب ذلك ليس له مأخذ ، سوى الاجماع مع التذييل المذكور ، وقد عرفت ما فيهما . واما الخامس فيرد عليه - مضافا إلى ما تكرر منا في هذا الشرح من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام لكونه محكوماً لاستصحاب عدم الجعل - انها ان اغتسلت من الحيض فلا ريب في ارتفاع المنع بناءً على تداخل الأغسال ، وان لم تغتسل يكون المنع باقياً قطعاً . واما السادس فلان الظاهر منه ولا أقل من المحتمل وروده في مقام بيان عدم الفرق بين أحكام الحائض ، وانه عند استمرار الدم لا تحل لها الصلاة في أيام قرئها ولا يحل لزوجها ان يأتيها ، وبعد تلك الأيام كما تحل لها الصلاة يحل لزوجها ان يأتيها . وعليه فالظاهر منه إرادة الحلية الذاتية من حل الصلاة في مقابل أيام أقرائها ، لا إباحة الدخول في الصلاة في مقابل المحدث الذي لا تستبيح الصلاة ، ويؤيده ان السؤال انما يكون عن أصل جواز الوطء والطواف لا عن شرطهما ، مع أنه لا يبعد دعوى انصرافه بنفسه عن ما عدا الغسل . والصحيح ان يستدل له بالنبوي المشهور : الطواف في البيت صلاة « 1 » فإنه يدل على اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة في الطواف .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 9 ص 410 ح 11203 / عوالي اللئالئ ج 1 ص 214 ح 70 .