شرح
الأول : في جواز ان تطوف المستحاضة بالبيت .
الثاني : في شرطية ما يجب عليها من الأغسال وغيرها .
أما المقام الأول : فيشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر ، فأمرها رسول الله ( ع ) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج ، فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد اتى لها ثمانية عشر يوماً فأمرها رسول الله ( ع ) ان تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم « 1 » .
ومرسل يونس عن الإمام الصادق ( ع ) : المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة « 2 » .
وموثق عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه عن المستحاضة ، أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت ، إلى أن قال : قال : فتصلي كل صلاتين بغسل واحد ، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 449 ح 1 / وسائل الشيعة ج 13 ص 462 ح 18215 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 449 ح 2 / وسائل الشيعة ج 13 ص 462 ح 18215 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 400 ح 1390 / وسائل الشيعة ج 13 ص 462 - 463 ح 18217 .