تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
بحكم الطاهرة ، فان مفهومه انها إذا لم تفعل فهي بحكم الحائض « 1 » ، سيما مع تذييله في كلام جماعة « 2 » بقولهم : فيجوز لها الدخول في المساجد وقراءة العزائم والوطء . وبالاجماع المدعى في محكي المصابيح « 3 » وحواشي التحرير « 4 » وشرح النجاة « 5 » . وبان الاخبار تعطي انها بحكم الحائض كما يعطيه لفظ الاستحاضة ، فإنه استفعال من الحيض . وبان ظاهر كلمات الأصحاب ان حدث الاستحاضة بعينه حدث الحيض ، والافعال تصيرها بحكم الطاهرة . وبانها إذا كانت مسبوقة بالحيض يكون المنع مقتضى الاستصحاب ، فيثبت في غير هذه الصورة بعدم القول بالفصل .
هامش
( 1 ) وقد يسظهر من منطوق كلمات بعضهم ذلك ، قال أبو المجد الحلبي في إشارة السبق ص 68 : . . . ومتى ما فعلت ما يجب عليها من ذلك كان حكمها حكم الطاهرة وإلا فلا غير أن الشيخ قال في الإقتصاد ص 246 : وحكم المستحاضة حكم الطاهرة ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض ، ويصح منها الصوم والصلاة ويحل لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ( 2 ) كالمحقق في المعتبر ج 1 ص 248 . ( 3 ) حكاه السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 3 ص 422 . ( 4 ) حكاه أيضا السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 3 ص 422 . ( 5 ) المصدر السابق .