تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
وجوه وأقوال ، أظهرهما الأول ، لان صحيح معاوية في مورد فساد الشوط بالاختصار المزبور ، فمورده غير ما نحن فيه ، والقاعدة تقتضية أيضا . 5 - هل تجب الموالاة في طواف الفريضة كما هو ظاهر الأصحاب « 1 » ، أم لا كما عن الحدايق « 2 » ؟ وجهان . قد استدل للثاني بالنصوص المتقدمة وهي كما ترى أخص من المدعى ، بل جملة من تلك النصوص صريحة في بطلان الطواف بعدمها في الأنقص من النصف ، فالأظهر هو الأول ، وعن الدروس « 3 » جعلها الحادي عشر من واجباته ، ولا بأس به . نعم ، هي غير واجبة في طواف النافلة كما مر . وهل يجوز قطع طواف الفريضة عمداً لا لغرض ، أم لا ؟ وجهان مبنيان على الاعتماد على النبوي المتقدم - الطواف في البيت صلاة « 4 » - وشموله لذلك ، وعدمه ، وعليه فيجوز قطع النافلة بلا اشكال ، كما يجوز قطع الفريضة لحاجة نفسه وغيره .
هامش
( 1 ) أنظر مدارك الأحكام ج 8 ص 149 / ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 3 ص 637 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 16 ص 224 . ( 3 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 395 . ( 4 ) مستدرك الوسائل ج 9 ص 410 ح 11203 / عوالي اللئالئ ج 1 ص 214 ح 70 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 180 | السيد محمد صادق الروحاني