شرح
ويثبت في غير ذلك بالاجماع المركب ، هذا مع أن مقتضى القاعدة فيها ذلك لعدم وجوب الموالاة فيها قطعاً ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه « 1 » ، ونصوص التفصيل مختصة بالفريضة .
2 - المصرح به في جملة من النصوص وفي جملة من الكلمات « 2 » ان المدار في موارد التفصيل بين البناء والاستيناف على تجاوز النصف ، وفي جملة من الكلمات ان المدار على أربعة أشواط « 3 » ، وفسر الأول بالثاني « 4 » ، وبعض النصوص الوارد في بعض الاقسام متضمن له ، ولكن ليس ذلك بلسان التفسير كي يوجب حمل نصوص التجاوز عن النصف عليه ، فالمدار على تجاوز النصف الا ان يثبت الاجماع على الثاني ، وليس ببعيد .
3 - في موارد البناء ، هل يجوز الاستيناف أم لا ؟ .
وقد استدل للثاني بالامر بالبناء الظاهر في الوجوب ، ولكنه لوروده مورد توهم المنع لا يستفاد منه الوجوب .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 19 ص 339 .
( 2 ) قال في الجواهر ج 19 ص 336 : فقد ظهر لك مما ذكرناه أن المدار في إتمام الطواف واسئنافه مع القطع لعذر مجاوزة النصف وعدمه / انظر النهاية ص 239 / الجامع للشرائع ص 198 .
( 3 ) كما في منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 698 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 8 ص 418 .