شرح
واما القسم التاسع والعاشر وهما الأولان ، الا أنه يكون لمشاهدة خبث في الثوب والبدن ، والكلام فيهما كما في سابقيهما ، لان مقتضى اطلاق موثقي يونس - المتقدمين - في مسألة اشتراط الطهارة البناء مطلقاً ، ومقتضى مفهوم التعليل التفصيل ، والنسبة عموم من وجه .
فروع :
وتمام البحث في هذه المسألة بالتعرض لفروع : 1 - قد عرفت ان الاقسام العشرة المتقدمة تكون في النافلة ايضاً ، الا ان الظاهر منهم البناء فيها مطلقاً ، ولكن في بعض تلك الاقسام تدل جملة من النصوص على البناء في الأقل من النصف . لاحظ صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل طاف شوطاً أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ، قال ( ع ) : ان كان طواف نافلة بنى عليه ، وان كان طواف فريضة لم يبن « 1 » . ونحوه مرسل النخعي وجميل « 2 » .هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 413 ح 1 / وسائل الشيعة ج 13 ص 380 ح 18009 .
( 2 ) الإستبصار ج 2 ص 224 ح 774 / وسائل الشيعة ج 13 ص 381 ح 18012 .