تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن
شرح
وعلى القول بالمنع ، ليس مقتضاه عدم استباحه الطواف به ، لما مر من أن الطواف غير الكون في المسجد ، وعليه فقع التزاحم بين الامر بالطواف والنهي عن الكون في المسجد ، وحيث لا يكون أهمية أحدهما محرزة فيحكم بالتخيير ، فله ان يتيمم ويطوف ويصح طوافه حينئذ ، والله العالم .

إزالة النجاسة من شرائط الطواف

( و ) منها : ( إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ) في الواجب والمندوب كما عن الأكثر « 1 » ، بل عن الغنية « 2 » الاجماع عليه . وعن الإسكافي « 3 » ، وابن حمزة « 4 » ، والمدارك « 5 » ، والذخيرة « 6 » ،
هامش
( 1 ) حكاه عنهم في المستند ج 12 ص 54 . ( 2 ) غنية النزوع ص 172 . ( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 4 ص 198 قال : والمكروهة أربعة أشياء كالطواف في ثوب نجس وإذا أصاب بدنه نجاسة . . . . . ( 4 ) الوسيلة ص 173 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 117 قال : ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب اليه ابن الجنيد وابن حمزة الا ان الأولى اجتناب ما لم يعف عنه في الصلاة ، والأحوط اجتناب الجميع كما ذكره ابن إدريس . ( 6 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 3 ص 626 قال بعدما نقل الكراهة عن ابن الجنيد وابن حمزة ولعله أقرب . . . . .