شرح
والسرائر « 1 » والمهذب « 2 » والغنية « 3 » والنافع « 4 » والتحرير « 5 » والمنتهى والتذكرة « 6 » وغيرها « 7 » ، انه يبني مطلقاً تجاوز النصف أم لا ، وعن الأخيرين دعوى الاجماع عليه « 8 » .
ولكن صاحب الجواهر « 9 » ينكر نسبة ذلك إلى المشهور ، ويدعي ان اجماع التذكرة والمنتهى انما هو على عدم لزوم الاستيناف مطلقاً لا على البناء كذلك ، وان اطلاق كلام من اطلق منزل على ما ذكروه في غير المقام من التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه .
وكيف كان ، فيشهد للأول صحيح ابن سنان - أو حسنه - عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة ،
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 573 .
( 2 ) المهذب ج 1 ص 232 .
( 3 ) غنية النزوع ص 176 .
( 4 ) المختصر النافع ص 93 .
( 5 ) تحرير الحكام ج 1 ص 587 .
( 6 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 698 / تذكرة الفقهاء ط . ج ج 8 ص 115 .
( 7 ) كالحلبي في الكافي ص 195 .
( 8 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 698 / تذكرة الفقهاء ط . ج ج 8 ص 115 .
( 9 ) جواهر الكلام ج 19 ص 337 وما بعدها .