شرح
قال : يصلي معهم الفريضة ، فإذا فرغ بنى من حيث قطع « 1 » .
بل وكذلك صلاة الوتر إذا خيف طلوع الفجر ، لصحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم ( ع ) عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقى عليه بعضه ، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ، ثم يرجع فيتم طوافه ، افترى ان ذلك أفضل ، أم يتم الطواف ثم يوتر وان أسافر بعض الاسفار ؟ قال ( ع ) : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتم الطواف بعد « 2 » .
ولكن يعارضها مفهوم التعليل في خبر الأعرج - المتقدم - والنسبة عموم من وجه ، والمختار فيه الرجوع إلى المرجحات ، فان تم ما افاده سيد الرياض « 3 » من أن المشهور هو البناء مطلقاً ، فالشهرة توجب تقديم الصحيحين ، والا فالمرجح الثاني - وهو صفات الراوي - يوجب تقديمهما فالأظهر هو البناء مطلقاً ، وان قال في الجواهر : ان تقديم اطلاق البناء على قاعدة النصف بعيد عن مقتضى الفقاهة « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 415 ح 3 / وسائل الشيعة ج 13 ص 384 ح 18020 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 415 ح 2 / وسائل الشيعة ج 13 ص 385 ح 18022 .
( 3 ) رياض المسائل ج 6 ص 570 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 19 ص 337 .