تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله « 1 » . ونحوه غيره من النصوص الكثيرة . وعن المدارك وجوب الاستيناف مطلقاً « 2 » ، واستدل له باطلاق صحيح الحلبي - المتقدم - بعد كون نصوص الباب ضعيفة . وفيه : ان ضعفها لو كان ينجبر بالشهرة ويقيد اطلاق الصحيح بها . وعن الفقيه « 3 » جواز البناء في القسمين ، واستدل له باطلاق ما دل على ذلك ، الذي يجب تقييده بما مر . واما السابع والثامن وهما الأولان الا أنه يكون لدخول وقت الفريضة وان لم يتضيق ؛ فعن الاصباح « 4 » والنهاية « 5 » والجامع « 6 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 448 ح 2 / وسائل الشيعة ج 13 ص 453 ح 18199 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 155 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 395 . ( 4 ) إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص 155 . ( 5 ) النهاية ص 239 . ( 6 ) الجامع للشرائع ص 198 .