شرح
إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله « 1 » .
ونحوه غيره من النصوص الكثيرة .
وعن المدارك وجوب الاستيناف مطلقاً « 2 » ، واستدل له باطلاق صحيح الحلبي - المتقدم - بعد كون نصوص الباب ضعيفة .
وفيه : ان ضعفها لو كان ينجبر بالشهرة ويقيد اطلاق الصحيح بها .
وعن الفقيه « 3 » جواز البناء في القسمين ، واستدل له باطلاق ما دل على ذلك ، الذي يجب تقييده بما مر .
واما السابع والثامن وهما الأولان الا أنه يكون لدخول وقت الفريضة وان لم يتضيق ؛ فعن الاصباح « 4 » والنهاية « 5 » والجامع « 6 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 448 ح 2 / وسائل الشيعة ج 13 ص 453 ح 18199 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 155 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 395 .
( 4 ) إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص 155 .
( 5 ) النهاية ص 239 .
( 6 ) الجامع للشرائع ص 198 .