شرح
والتذكرة « 1 » والمدارك « 2 » والذخيرة « 3 » الاقتصار في البناء على ما إذا كان الباقي شوطاً واحداً ، وحكموا بالاستيناف في غيره ، واستندوا في الأول إلى صحيحي الحلبي وابن عطية ، وفي الحكم الثاني إلى الأصل والاطلاق ، الذين يخرج عنهما بما تقدم .
واما القسم الخامس والسادس وهما الأولان ، الا أنه يكون عن عذر كحدث أو مرض ، فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 4 » كادت أن تكون اجماعاً ان الحكم فيهما كالأولين ، بل عن المنتهى الاجماع في الحدث « 5 » .
ويدل عليه في مطلق العذر خبر الأعرج وموثق إسحاق المتقدمان .
وفي خصوص المحدث مرسل ابن أبي عمير المتقدم .
وفي خصوص الحائض خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 364 .
( 2 ) مدارك الحكام ج 8 ص 149 .
( 3 ) ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 3 ص 637 .
( 4 ) أنظر العلامة في التحرير ج 1 ص 587 / الشيخ في النهاية ص 240 / مدارك الأحكام ج 8 ص 154 قال فيه : وهذا الحكم مقطوع به في كلام الصحاب وإن اختار الاسئناف مطلقاً وجعله أولى .
( 5 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 698 .