شرح
طوافه ، ثم يرجع إلى الصفاوالمروة فيتم ما بقي « 1 » . الحديث .
وعن المبسوط « 2 » والقواعد « 3 » واللمعتين « 4 » والارشاد « 5 » تقييده بصورة التجاوز عن النصف ، ولا مستند لهم في مقابل دليل المشهور - على ما قيل المنصور - الا اطلاق ما يجب تقييده به .
واما الحكم الثاني الذي قيل إنه اجماعي ، فيشهد به اطلاق صحيح حفص وصحيح ابان المتقدمين ، ولا معارض لهما .
واما الحكم الثالث فيشهد له اطلاق صحيح ابن البختري المتقدم الموارد في ادخال الحجر ، والعلة المنصوصة في خبر الأعرج المتقدم ايضاً .
وصحيحي الحلبي والحسين بن عطية المتقدمين ، في خصوص نقص شوط واحد ، ومع ذلك فعن التهذيب « 6 » والنهاية « 7 » والتحرير « 8 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 421 ح 1 / وسائل الشيعة ج 12 ص 413 ح 18095 .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 358 357 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 427 .
( 4 ) الروضة البهية ج 2 ص 251 .
( 5 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 326 .
( 6 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 109 ح 352 .
( 7 ) النهاية ص 237 .
( 8 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 586 .