شرح
دخول الكعبة فدخلها ، قال ( ع ) : يستقبل طوافه « 1 » .
ويخصص بما قبل تجاوز النصف .
ومع ذلك كله ، فعن جماعة « 2 » لزوم الاستيناف مع العمد ، واستدلوا له باصالة وجوب الموالاة ، وباستصحاب الاشتغال ، وباطلاق ما دل على لزوم الاستيناف ، ولكن لا مورد للأصلين مع الدليل ، والاطلاق يقيد بما تقدم .
واما القسم الثالث والرابع ، وهما ما لو نقص الطواف ، وتذكر قبل تجاوز النصف أو بعده ، مع كون الترك عن سهو ونسيان .
فالأظهر انه ان تذكر بعد الدخول في السعي يبني على ما أتى به في القسمين ، وان تذكر قبله فإن كان ذلك قبل تجاوز النصف استأنف ، وان كان بعده أتم ما اتى به فها هنا احكام ثلاثة :
اما الأول فيشهد له موثق إسحاق ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر انه كان ترك من طوافه بالبيت ، قال ( ع ) : يرجع إلى البيت يتم
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 394 ح 2797 / وسائل الشيعة ج 13 ص 379 ح 18005 .
( 2 ) أنظر مستند الشيعة ج 12 ص 103 - 104 / ومنهم مدارك الأحكام ج 8 ص 149 / ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 3 ص 638 وغيرهم .