شرح
وصحيح الحسن بن عطية ، قال سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط ، إلى أن قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : يطوف شوطاً ، فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله ؟
قال ( ع ) : يأمر من يطوف عنه « 1 » .
وهو وان كان في نقص شوط واحد الا انه يدل على الحكم في الجملة ، واطلاقه شامل للعامد .
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) ، قلت له : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحجر ، قال ( ع ) يعيد ذلك الشوط « 2 » .
وصحيح ابن البختري عنه ( ع ) في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر ، قال ( ع ) : يقضي ما اختصر من طوافه « 3 » .
ويؤيده النصوص الواردة في الحائض الدالة على ذلك .
وبما مر يقيد اطلاق ما دل على لزوم الاستيناف ، كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) فيمن كان يطوف بالبيت ، فيعرض له
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 418 ح 9 / وسائل الشيعة ج 13 ص 357 ح 17942 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 109 ح 353 / وسائل الشيعة ج 13 ص 356 ح 17938 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 419 ح 1 / وسائل الشيعة ج 13 ص 356 ح 17939 .