شرح
وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وان كان طواف فريضة ؟ فقال ( ع ) : نعم ، وان كان طواف فريضة « 1 » الحديث ونحوه غيره .
ومن تلك النصوص ما يدل على جواز القطع والبناء مطلقاً في الفريضة والنافلة ، وان كان أقل من النصف ، كمرسل ابن أبي عمير عن أحدهما ( ع ) في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة ، قال ( ع ) : لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وان أراد ان يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه وان كان أقل من النصف « 2 » .
وصحيح الجمال ، قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ، ثم يرجع ويبني على طوافه « 3 » .
والجمع بين النصوص يقتضي تقييد الطائفتين الأخيرتين بالأولى ، لكونها أخص مطلقاً منهما ، فتخصص الثانية بما إذا كان بعد تجاوز النصف ، بل هي في مورد خاص ، ولعله كان بعد الأربعة ، ويخصص الثالثة بالنافلة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 120 ح 392 / وسائل الشيعة ج 13 ص 380 ح 18011 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 120 ح 394 / وسائل الشيعة ج 13 ص 381 ح 18012 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 395 ح 2799 / وسائل الشيعة ج 13 ص 382 ح 18015 .