شرح
ومنها صحيح عمران الحلبي عنه ( ع ) ، عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ، ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال ( ع ) : يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه « 1 » .
ومنها خبر ابن مسكان « 2 » ، وهو نحوهما .
ومن الثانية صحيح الحلبي عنه ( ع ) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ، ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يعيد طوافه وخالف السنة « 3 » .
وهذه النصوص وان وردت في من أتى بالشوط أو الشوطين أو الثلاثة ، الا انه يتعدى عن مواردها إلى ما زاد عن ثلاثة أشواط ، لعدم القول بالفصل .
ومن النصوص المختلفة ما يدل على جواز القطع والبناء مطلقاً في الفريضة ، كقوي ابان ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( ع ) في الطواف ، فجاء رجل من اخواني فسألني ان امشي معه في حاجة ، ففطن بي أبو عبد الله ( ع ) إلى أن قال : يا ابان ، اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : اني لم أتم طوافي ، قال ( ع ) : احص ما طفت
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 414 ح 3 / وسائل الشيعة ج 13 ص 381 ح 18013 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 118 ح 386 / وسائل الشيعة ج 13 ص 379 ح 18008 .
( 3 ) تهذيب الحكام ج 5 ص 118 ح 386 / وسائل الشيعة ج 13 ص 379 ح 18007 .