تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
وتفصيل الكلام في المقام ان من نقص من طوافه اما ان يكون عن عمد ، أو عن سهو ونسيان ، أو عن علة وعذر كحيض أو مرض أو حدث ، أو لدخول وقت فريضة ، أو لحدوث خبث في الثوب أو البدن . وعلى التقادير : اما ان يكون ذلك قبل مجاوزة النصف أو بعدها فهذه عشرة اقسام . وإذا انضم إلى ذلك أنه تارة يكون الطواف فرضاً ، وأخرى نفلا تصير الاقسام عشرين . لكن الكلام فعلًا في الفرض وبعد ذلك سنتعرض لحكم المندوب إن شاء الله تعالى . اما القسم الأول ، وهو ما كان عن عمد قبل مجاوزة النصف ، فالظاهر أنه لا خلاف في استيناف الطواف وعدم الاعتداد بما أتى به ، والنصوص مختلفة : منها ما يدل على ذلك وهي كثيرة ، جملة منها في الفريضة ، وجملة أخرى مطلقة شاملة للنافلة . ومن الأولى : صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل طاف شوطاً أو شوطين ، ثم خرج مع رجل في حاجة ، قال ( ع ) : ان كان طواف نافلة بنى عليه ، وان كان طواف فريضة لم يبن « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 413 ح 1 / وسائل الشيعة ج 13 ص 380 ح 18009 .