وقد تجاوز النصف أتم ، ولورجع إلى أهله استناب ولو كان أقل استأنف ، وكذا من قطع الطواف لحاجة أو صلاة نافلة .
شرح
إذ لا شك في أن الطواف ليس بأقل من سبعة أشواط ، ولم يوظف من الشرع انقص منها .
وان انصرف وكان طوافه طواف فريضة ( وقد تجاوز النصف ) بان طاف أربعة أشواط ، رجع و ( أتم ، ولو ) لم يمكنه كأن ( رجع إلى أهله استناب ) في الاتمام .
( ولو كان ) ما طافه ( أقل ) من ذلك ( استأنف ، وكذا من قطع الطواف لحاجة أو صلاة نافلة ) على الأشهر « 1 » .
بل قيل « 2 » : لا يكون فيه خلاف يظهر الا من جمع ممن تأخر « 3 » ، حيث قالوا لم نظفر بمستمسك لهذا التفصيل ، وان ما وقفنا عليه من الاخبار لا تساعده .
هامش
( 1 ) أنظر المبسوط ج 1 ص 358 / تهذيب الأحكام ج 5 ص 119 ذيل الحديث 390 / السرائر ج 1 ص 573 / شرائع الإسلام ج 1 ص 200 - 201 / الجامع للشرائع ص 198 .
( 2 ) والقائل صاحب الرياض ج 6 ص 565 .
( 3 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 430 / صاحب المدارك ج 8 ص 175 / المحدث البحراني في الحدائق ج 16 ص 212 - 213 .