تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ولو نقص من طوافه
شرح
الثاني ، إلى أن قال : والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع « 1 » ؟ أظهرهما الأول ، لان الامر بالاكمال قد عرفت انه محمول على الندب ، والمرسل ليس بحجة . 3 - ظاهر الأكثر « 2 » اختصاص الزيادة المبطلة بالطواف الواجب ، وهو كذلك ، لاختصاص دليل المنع به - راجع خبر عبد الله بن محمد - وعليه فان زاد في المندوب وان حرم للتشريع الا انه لا يوجب بطلان الطواف ، وما في المستند من أن ذلك ينافي توقيفية العبادة « 3 » ، غريب ، فان القول بمبطلية الزيادة ينافيها .

حكم من نقص من طوافه

( و ) المسألة السادسة : ( لو نقص من طوافه ) شوطاً أو أقل أو أزيد ، أتمه ان كان في المطاف مطلقاً ما لم يفعل المنافي - ومنه طول الفصل للموالاة إن أوجبناها كما هو ظاهر الأصحاب -
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 396 ذيل الحديث 2801 / وسائل الشيعة ج 13 ص 367 ح 17970 . ( 2 ) كالشيخ الطوسي في الرسائل العشر ص 231 / المبسوط ج 1 ص 357 / والحلبي في إشارة السبق ص 132 / والعلامة في التحرير ج 1 ص 588 وغيرهم . ( 3 ) مستند الشيعة ج 12 ص 96 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 164 | السيد محمد صادق الروحاني