شرح
2 - المصرح به في كلام جمع من المحققين - منهم المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » والشهيدان « 2 » - ان الاكمال المزبور مستحب لا واجب ، فإنه وان امر به في النصوص الا انه لوروده مورد توهم المنع لا يكون ظاهراً في اللزوم .
مضافاً إلى التصريح بان أحد الطوافين فريضة والآخر ، نافلة وعدم وجوب طوافين اتفاقاً .
فلو أكمل ، هل يكون الأول فرض كما عن جماعة منهم المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) « 3 » لأصالة بقاء الأول على وجوبه .
أو الثاني كما عن الصدوق « 4 » وابني الجنيد « 5 » وسعيد « 6 » للامر بالاكمال الظاهر في الوجوب .
ولمرسل الفقيه قال : وفي خبر آخر ان الفريضة هي الطواف
هامش
( 1 ) في الإرشاد ج 1 ص 325 .
( 2 ) الشهيد الأول في الدروس ج 1 ص 402 ، والشهيد الثاني في شرح اللمعة ج 2 ص 250 .
( 3 ) في الإرشاد ج 1 ص 325 / المحقق الحلي في المختصر النافع ص 93 .
( 4 ) في الفقيه ج 2 ص 250 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 191 .
( 6 ) الجامع للشرائع ص 197 .