تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
2 - المصرح به في كلام جمع من المحققين - منهم المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » والشهيدان « 2 » - ان الاكمال المزبور مستحب لا واجب ، فإنه وان امر به في النصوص الا انه لوروده مورد توهم المنع لا يكون ظاهراً في اللزوم . مضافاً إلى التصريح بان أحد الطوافين فريضة والآخر ، نافلة وعدم وجوب طوافين اتفاقاً . فلو أكمل ، هل يكون الأول فرض كما عن جماعة منهم المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) « 3 » لأصالة بقاء الأول على وجوبه . أو الثاني كما عن الصدوق « 4 » وابني الجنيد « 5 » وسعيد « 6 » للامر بالاكمال الظاهر في الوجوب . ولمرسل الفقيه قال : وفي خبر آخر ان الفريضة هي الطواف
هامش
( 1 ) في الإرشاد ج 1 ص 325 . ( 2 ) الشهيد الأول في الدروس ج 1 ص 402 ، والشهيد الثاني في شرح اللمعة ج 2 ص 250 . ( 3 ) في الإرشاد ج 1 ص 325 / المحقق الحلي في المختصر النافع ص 93 . ( 4 ) في الفقيه ج 2 ص 250 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 191 . ( 6 ) الجامع للشرائع ص 197 .