شرح
يرى أنها سبعة ، قال فقال ( ع ) : ان في كتاب علي ( ع ) انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ، ثم يصلي الركعات بعد ، قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ماذا ؟
قال ( ع ) : يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر « 1 » .
وبها يقيد اطلاق ما تضمن الأمر بأربع ركعات كصحيح أبي أيوب المتقدم .
ثم إن ظاهر الخبر لزوم ذلك كما عن الأكثر « 2 » ، وعن المدارك : ان ذلك أفضل ، لاطلاق الامر بالأربع في صحيح أبي أيوب ، ولعدم وجوب المبادرة إلى السعي « 3 » ، واحتمله في كشف اللثام على ما حكي « 4 » .
ولكن اطلاق الامر بالأربع يقيد بما تقدم ، وعدم وجوب المبادرة إلى السعي لا ينافي وجوب تأخير الركعتين عنه .
هامش
( 1 ) مستطرفات السرائر ص 560 / وسائل الشيعة ج 13 ص 367 ح 17972 .
( 2 ) أنظر كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 425 - 426 / الحدائق الناضرة ج 16 ص 211 ، ونسبه إلى مشهور الأصحاب / رياض المسائل ج 6 ص 559 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 171 .
( 4 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 426 .